|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
الباب السابع التدابير والعقوبات مادة (49): مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:-
1 ـ
مخالفة
أحكام المواد (2 ، 3 ،11، 41،
12
،
42،
52
مكرر ، 62 ، 72) من هذا القانون. مادة (50): مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب فعلاً من الأفعال الآتية :-
1 ـ
قيادة
مركبة على الطريق بسرعة أو تهور
أو بدون ترو أو تحت تأثير خمر أو مخدر أو أية مؤثرات عقلية
أخرى أو قام بالتجاوز في مكان خطر أو ممنوع التجاوز فيه أو
بطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر،
فإذا نتج عن ذلك وفاة شخص أو إلحاق أذى به نجم عنه مرض أو
تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام تكون العقوبة
السجن مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات
. مادة (51): مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً وبغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ريالاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:-
1 ـ
مخالفة
أحكام المواد (61/فقرة 2 ، 71
،
81
،
91)
من هذا القانون
. مادة (52): مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ريال كل من يخالف أي حكم من الأحكام الواردة بهذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، ما لم ينص القانون على عقوبة خاصة به . مادة (53): تضاعف العقوبة المنصوص عليها في كل من المواد (94، 05، 15)، بحديها الأقصى والأدنى في حالة تكرار المخالفة خلال الأشهر الستة التالية لارتكاب الجريمة السابقة. مادة (54): للمحكمة عند الحكم بإدانة متهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تأمر بسحب رخصة القيادة وترخيص تسيير المركبة ولوحات أرقامها أو سحب أي منها مدة لا تتجاوز سنة، وللمحكمة في حالة التكرار أن تزيد مدة السحب على ألا تتجاوز سنتين. مادة (55): للمفتش العام أو من يفوضه، عدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها بـــالمواد ( 94،05،15،25)، إذا دفع المخالف غرامة تحدد وفقاً للفئات والقواعد التي يصدر بها قرار من المفتش العام، بشرط ألا تتجاوز قيمة الغرامة في كل حالة نصف الحد الأقصى للغرامة المقــررة للجريمــة موضوع الصلح ويؤدى مبلغ الصلح إلى خزانة شرطة عمان السلطانية أو إلى أحد الضباط المرخص لهم بقرار من المفتش العام بتحصيل هذه الغرامات ويجوز في جميع حالات الصلح سحب رخصة القيادة وترخيص تسيير المركبة ولوحات أرقامها أو أي منها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر . مادة (56): لا يجوز التصالح، إذا أتهم قائد المركبة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ أثناء قيادته للمركبة، أو إذا طلب المتضرر تعويضاً لم يقبل المتهم سداده وفي هذه الأحوال، يجوز سحب رخصة القيادة وترخيص تسيير المركبة ولوحات أرقامها أو سحب أي منها إلى أن يتم الفصل في الدعوى الجزائية.
|
||||||||
|
|
|||||||||