|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
الباب السادس أحكام عامة وختامية مادة (41): لا يجوز لمالك المركبة الآلية أن يعهد بقيادتها إلى شخص غير حائز على رخصة قيادة تخوله قيادة نوع هذه المركبة. مادة (42): لرجال الشرطة أن يطلبوا من مالك المركبة اسم وعنوان الشخص الذي كان يقودها، وقت ارتكاب أية مخالفة فإذا أمتنع عن ذلك أو تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة عوقب بذات العقوبة المقررة بموجب القانون لقائد المركبة الذي يرتكب المخالفة، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبات أخرى يقررها القانون. مادة (43): لا يجوز الكتابة أو الرسم أو وضع أية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، على جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها إلا بموافقة الإدارة، كما لا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بتركيب مكبر صوت أو بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من وسائل الإعلام، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الإدارة، وللشرطة حجز المركبة لحين إزالة أسباب المخالفة مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة •ومع ذلك يجوز أن تسمح الإدارة بكتابة أسم المالك وعنوانه وعلامته التجارية ونوع النشاط الذي يمارسه، بشرط ألا يؤثر ذلك على البيانات التي يشترط إثباتها ووضوح رؤيتها . مادة (44): تتولى الإدارة الإشراف على انتظام المرور وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، وتتولى الشرطة ضبط ما يقع من مخالفات لتلك الأحكام وتكون المحاضر التي تحررها في هذا الشأن حجة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس استثناء من الفقرة الأولى من هذه المادة يكون إنهاء حوادث المرور التى يجوز التصالح فيها وفقاً للقواعد وبالشروط التى يصدر بحديدها قرار من المفتش العام بالتنسيق مع الجهات المعنية . مادة (45): يحدد المفتش العام، بقرار منه، شروط وقواعد حجز المركبات المخالفة أيا كان نوعها، وكيفية حفظها ورسوم ومصاريف الحجز، وكذلك شروط بيعها في حالة عدم مراجعة أصحابها أو عدم استلامها أو عدم سداد المبالغ المستحقة عليها من رسوم ومصاريف كما يحدد المدة اللازمة لإجراء البيع بعد نشر الإعلانات اللازمة بالطرق القانونية المقررة في هذا الشأن. مادة (46): يصدر المفتش العام اللوائح والقرارات اللازمة لتطوير وتنظيم المرور وعلى الأخص في الشؤون الآتية :-
1 ـ تحديد رسوم تسجيل ملكية المركبات ورخص
تسييرها ورخص القيادة وتجديدها بأنواعها المختلفة، وغيرها
من الرسوم التي يجب تحصيلها بموجب أحكام هذا القانون، وذلك
بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد
. مادة (47): يصدر المفتش العام قراراً بالشروط والبيانات التي يجب توافرها في الوثائق والطلبات والرخص والتصاريح والمحررات والسجلات التي ينص عليها هذا القانون وإجراءات تقديمها أو الحصول عليها أو طريقة حفظها . مادة (48): تبقى سارية المفعول رخص تسيير المركبات ورخص القيادة الصادرة قبل العمل بهذا القانون حتى نهاية مدتها على أن تراعى أحكامه عند التجديد .
|
||||||||
|
|
|||||||||