|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
الباب الرابع رخص القيادة مادة (21) : لا يجوز قيادة أية مركبة دون الحصول على رخصة قيادة من الإدارة، تجيز للمرخص له قيادة مثل هذا النوع من المركبات، ويستثنى من ذلك:
1ـ حاملو رخص القيادة التي تصدرها القوات
المسلحة والشرطة لمنتسبيها لقيادة المركبات العسكرية دون
غيرها، وذلك بعد اجتياز الاختبار الفني في قيادة تلك
المركبات بمعرفة الجهات الفنية المختصة بها
. مادة (22) : أنواع رخص القيادة :
1 ـ
رخصة
قيادة خفيفة
:
مادة (23) : يشترط لمنح رخصة القيادة
المشار إليها في المادة (12) ما يأتي: مادة (24) : على قائد المركبة حمل رخصته أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة كلما طلبوا منه ذلك. مادة (25) : يجب على صاحب رخصة القيادة في حالة تلفها أو فقدها أن يقوم بإبلاغ الإدارة أو أقرب مركز للشرطة بذلك فوراً ، ويجوز له أن يتقدم بطلب بدل تالف أو فاقد، بعد دفع الرسوم المقررة•ويجب إعادة الرخصة المفقودة عند العثور عليها إلى الجهة التي أصدرتها . مادة (25) : مكرراً - لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة قيادة من ذات النوع أو التنازل عن الرخصة أو رهنها أو حجزها إلا من قبل الجهات المختصة أو بموجب حكم قضائي ، كما لا يجوز تسليمها للغير لاستخدامها. مادة (26) : لا يجوز لأحد أن يتعلم قيادة المركبات إلا بعد الحصول على تصريح تعليم من الإدارة، وتبين اللائحة التنفيذية نظام صرف تصاريح التعليم وشروطها ومدتها والرسوم المقررة لذلك. مادة (27): لا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس أو مكاتب لتعليم قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة •وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ذلك، كما تبين الشروط الواجب توافرها في سيارات التعليم ولا يجوز لأحد ممارسة تعليم الغير قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة •وللمفتش العام استثناء بعض الجهات من الحصول على هذا الترخيص. مادة (28): يعتبر معلم (مدرب) القيادة في حكم قائد المركبة، ويكون مسئولاً وحده أو مع المتعلم جزائياً عما يقع أثناء التعليم من مخالفات لأحكام القانون ، ما لم يثبت أنه لم يكن مقصراً أو أن المتعلم قد خالف تعليماته رغم تنبيهه وتحذيره. مادة (29): ينظم المفتش العام، بقرار منه حالات منح التصاريح اللازمة لقيادة المركبات والعربات التي تجرها الحيوانات. مادة (30): يصدر المفتش العام، قرار بتنظيم الترخيص بإنشاء وإدارة أندية السيارات التي تمنح رخصاً دولية، وشروط وإجراءات صرف الرخص الدولية ورسومها. مادة (31): يجب على حائز رخصة القيادة عند تغيير محل إقامته، أن يخطر الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ حصول التغيير.
|
||||||||
|
|
|||||||||