|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
الباب الثالث المتانة والأمن مادة (16): لا تصدر رخصة تسيير المركبة الآلية إلا إذا كانت مصممة ومصنعه وفق ما تقتضيه الأصول الفنية والصناعية طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة، وأن تكون جميع أجزائها متينة وسليمة ومثبتة تثبيتا تاما وفي جميع الأحوال يجب أن تكون المركبة، في حالة صالحة للاستعمال والسير، وتتوافر فيها شروط المتانة والأمن المقررة في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له وعلى نحو لا يعرض سائقها أو ركابها أو مستعملي الطريق للخطر أو يتسبب عن استعمالها أو تسييرها ضــرر للطرق أو للأملاك .
مادة (17) : يجب أن تحتوي كل مركبة آلية
على الأجزاء التالية: مادة (18) : تثبت الأنوار على المركبات الآلية والمقطورات وعربات الحيوان على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. مادة (19) : لا يجوز وضع الزجاج العاكس في أية مركبة ، أو تثبيت لوحات أرقام تختلف عن تلك التي تبينها اللائحة التنفيذية كما لا يجوز استخدام أنوار عاكسة أو مصابيح أو آلات تنبيه أو وضع زجاج معتم أو غير ذلك من الإضافات على جسم المركبة أو بداخلها إلا فى الأحوال وبالشروط المبينة في اللائحة التنفيذية. مادة (20) : على رجال الشرطة إيقاف أية مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها في الرخصة، وتوصيلها إلى الإدارة أو إلى أقرب مركز شرطة، وإذا أتضح من الفحص الفني على المركبة عدم توافر أي من هذه الشروط سحبت رخصتها ولوحتا أرقامها، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة •وللجهة المرخصة أن تسمح باستعمال المركبة متى زالت الأسباب التي أدت إلى إيقافها .
|
||||||||
|
|
|||||||||