إدارة تسجيل المركبات

 

ـ يقدم طلب تسجيل المركبة من مالكها أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي على النموذج المعد لذلك ويرفق به المستندات التالية :

 

 أ ـ ما يثبت شخصية المالك ومهنته ومحل أقامته وصفته ويقبل في ذلك البطاقة الشخصية أو جواز السفر بالنسبة للعمانيين ، وجواز السفر بالنسبة للأجانب أو ما يقوم مقامه .

         ب ـ ما يثبت ملكية المركبة المطلوب ترخيص تسييرها ·

 ج ـ المستند الخاص بتعيين الممثل القانوني للمالك مع بيان محل أقامته وصفته وجنسيته ومهنته ، في حالة تقديم الطلب من غير المالك ·  
د  ـ تأمين المركبة ·

هـ ـ ختم الشركة أو المؤسسة على الاستمارة إذا كانت المركبة مرهونة .
و  ـ شهادة عقد البيع صادرة من الوكيل المعتمد .   
ن ـ فحص المركبة .
 

- يشترط لتسجيل المركبة باسم الأجنبي وتجديد رخصتها أن يكون مقيما في السلطنة بصفة مشروعة  

3- إثبات ملكية المركبة :

يقبل في إثبات ملكية المركبة أي من المستندات التالية :

 

أ ـ عقد شراء المركبة من المصنع أو من إحدى شركات بيع المركبات المسجلة بالسجل التجاري·

         ب ـ  عقد شرائها في غير الحالة الواردة في الفقرة السابقة موقعا عليه من البائع (أو ممثله القانوني) أمام الموظف المختص بالإدارة

 جـ ـ التصريح الجمركي بالنسبة للمركبات المستوردة استيرادا شخصيا ·

 د ـ صورة رسمية للحكم القضائي الذي يفصل في ملكية المركبة

 هـ ـ أي محرر آخر يتضمن تصرفا قانونيا ناقلا للملكية ·

ثانيا : المركبات التجارية :

- يشترط لتسجيل المركبات التجارية تقديم الآتي إلى الإدارة العامة للمرور :

   أ - ما يثبت القيد بالسجل التجاري بالنسبة للمركبات المملوكة للشركات والمؤسسات

   ب - ما يفيد كتابة اسم الشركة ورقم سجلها التجاري باللغتين العربية والإنجليزية على بابي المركبة الأماميين·

   ج - ما يثبت صلاحية المركبة بعد إجراء الفحص الفني لها  مع مراعاة الشروط الواردة لا تصرف اللوحات التجارية لمركبات السحب ( الرافعات ) إلا للورش إصلاح المركبات شريطة إحضار صورة من ترخيص مزاولة مهنة إصلاح المركبات ·

ثالثا : يشترط لترخيص المركبات المستوردة استيرادا شخصيا :

تقديم الطلب إلى الإدارة العامة للمرور وتقديم ما يلي :

أ - ما يثبت إنهاء إجراءات وزارة التجارة والصناعة

ب - التصريح الجمركي

ج  - شهادة التصدير ولوحتي الفحص

د - تقرير الفحص الفني الذي يفيد صلاحية المركبة للسير ·

ويشترط لترخيصها ما يلي :

أ - أن تكون مسجلة باسم صاحب الطلب

ب - إحضار شهادة براءة الذمة من جهة الاستيراد وتقديم شهادة التسجيل ( رخصة المركبة ) الأصلية ولوحتي الرقم ·

رابعا :  نقل ملكية المركبة :

يتعين لنقل ملكية المركبة:

1- تقديم الطلب إلى الإدارة العامة للمرور .

2- تقديم المستندات التالية :

1 - رخصة المركبة

2 - المستند الذي يثبت نقل الملكية طبقا لما ورد في اثبات ملكية المركبة ·

5 - لمالك المركبة طلب وقف رخصتها لفترة محددة إذا لم يرغب في استعمالها خلالها وتسحب منه لوحتا الرقم في حالة الموافقة ، مع احتفاظه برخصة المركبة ، ولا تستوفي رسوم تجديد عن فترة وقف الرخصة ·

6- تأمين المركبات

خامسا : استخراج بدل فاقد أو تالف من رخصة المركبة :

1 - يتقدم مالك المركبة أو من ينوب عنه ببلاغ على النموذج المعد لذلك إلى الإدارة العامة للمرور عن فقدان أو تلف رخصة المركبة خلال عشرة أيام من تاريخ الفقدان أو التلف

2 - تصرف بدل الرخصة التالفة أو المبلغ عن فقدها ( بعد ثبوت عدم تسجيلها لأي سبب ) رخصة جديدة تنتهي صلاحيتها بنهاية الرخصة التالفة أو المفقودة وذلك بعد سداد الرسم المقرر ·

3 - لصاحب المركبة - إذا كانت الرخصة المفقودة أو التالفة منتهية أو على وشك الانتهاء - أن يطلب تجديد الرخصة ويكتفي في هذه الحالة باستيفاء رسم التجديد المعتاد

وغرامة التأخير أن وجدت ·

..تتمة