|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
ـ يقدم طلب تسجيل المركبة من مالكها أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي على النموذج المعد لذلك ويرفق به المستندات التالية :
أ ـ ما يثبت شخصية المالك ومهنته ومحل أقامته وصفته ويقبل في ذلك البطاقة الشخصية أو جواز السفر بالنسبة للعمانيين ، وجواز السفر بالنسبة للأجانب أو ما يقوم مقامه . ب ـ ما يثبت ملكية المركبة المطلوب ترخيص تسييرها ·
ج ـ
المستند الخاص بتعيين الممثل القانوني للمالك مع بيان محل أقامته وصفته
وجنسيته ومهنته ، في حالة تقديم الطلب من غير المالك ·
هـ ـ ختم
الشركة أو المؤسسة على الاستمارة إذا كانت المركبة مرهونة . - يشترط لتسجيل المركبة باسم الأجنبي وتجديد رخصتها أن يكون مقيما في السلطنة بصفة مشروعة 3- إثبات ملكية المركبة : يقبل في إثبات ملكية المركبة أي من المستندات التالية :
أ ـ عقد شراء المركبة من المصنع أو من إحدى شركات بيع المركبات المسجلة بالسجل التجاري· ب ـ عقد شرائها في غير الحالة الواردة في الفقرة السابقة موقعا عليه من البائع (أو ممثله القانوني) أمام الموظف المختص بالإدارة جـ ـ التصريح الجمركي بالنسبة للمركبات المستوردة استيرادا شخصيا · د ـ صورة رسمية للحكم القضائي الذي يفصل في ملكية المركبة هـ ـ أي محرر آخر يتضمن تصرفا قانونيا ناقلا للملكية · ثانيا : المركبات التجارية : - يشترط لتسجيل المركبات التجارية تقديم الآتي إلى الإدارة العامة للمرور : أ - ما يثبت القيد بالسجل التجاري بالنسبة للمركبات المملوكة للشركات والمؤسسات ب - ما يفيد كتابة اسم الشركة ورقم سجلها التجاري باللغتين العربية والإنجليزية على بابي المركبة الأماميين· ج - ما يثبت صلاحية المركبة بعد إجراء الفحص الفني لها مع مراعاة الشروط الواردة لا تصرف اللوحات التجارية لمركبات السحب ( الرافعات ) إلا للورش إصلاح المركبات شريطة إحضار صورة من ترخيص مزاولة مهنة إصلاح المركبات · ثالثا : يشترط لترخيص المركبات المستوردة استيرادا شخصيا : تقديم الطلب إلى الإدارة العامة للمرور وتقديم ما يلي : أ - ما يثبت إنهاء إجراءات وزارة التجارة والصناعة ب - التصريح الجمركي ج - شهادة التصدير ولوحتي الفحص د - تقرير الفحص الفني الذي يفيد صلاحية المركبة للسير · ويشترط لترخيصها ما يلي : أ - أن تكون مسجلة باسم صاحب الطلب ب - إحضار شهادة براءة الذمة من جهة الاستيراد وتقديم شهادة التسجيل ( رخصة المركبة ) الأصلية ولوحتي الرقم · رابعا : نقل ملكية المركبة : يتعين لنقل ملكية المركبة: 1- تقديم الطلب إلى الإدارة العامة للمرور . 2- تقديم المستندات التالية : 1 - رخصة المركبة 2 - المستند الذي يثبت نقل الملكية طبقا لما ورد في اثبات ملكية المركبة · 5 - لمالك المركبة طلب وقف رخصتها لفترة محددة إذا لم يرغب في استعمالها خلالها وتسحب منه لوحتا الرقم في حالة الموافقة ، مع احتفاظه برخصة المركبة ، ولا تستوفي رسوم تجديد عن فترة وقف الرخصة · 6- تأمين المركبات خامسا : استخراج بدل فاقد أو تالف من رخصة المركبة : 1 - يتقدم مالك المركبة أو من ينوب عنه ببلاغ على النموذج المعد لذلك إلى الإدارة العامة للمرور عن فقدان أو تلف رخصة المركبة خلال عشرة أيام من تاريخ الفقدان أو التلف 2 - تصرف بدل الرخصة التالفة أو المبلغ عن فقدها ( بعد ثبوت عدم تسجيلها لأي سبب ) رخصة جديدة تنتهي صلاحيتها بنهاية الرخصة التالفة أو المفقودة وذلك بعد سداد الرسم المقرر · 3 - لصاحب المركبة - إذا كانت الرخصة المفقودة أو التالفة منتهية أو على وشك الانتهاء - أن يطلب تجديد الرخصة ويكتفي في هذه الحالة باستيفاء رسم التجديد المعتاد وغرامة التأخير أن وجدت ·
..تتمة |
||||||||
|
|
|||||||||